الشهيد الثاني

451

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كانت القابلة منهم ، لقول الصادق عليه السلام " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة " ( 1 ) . وقال ( 2 ) : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ . وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليه السلام : ( 3 ) في هذا الحديث : " يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم " ( وأن تكسر عظامها ، بل تفصل أعضاء ) لقوله عليه السلام في هذا الخبر ( 4 ) : " ويجعل أعضاء ثم يطبخها " . ( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ، وأقلهم عشرة ) قال الصادق عليه السلام . " يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل " ( 5 ) وفي الخبر السابق ( 6 ) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " ( وأن يطبخ طبخا ) دون أن تفرق لحما ( 7 ) ، أو تشوي على النار ( 8 ) ، لما تقدم من الأمر بطبخها ( 9 ) . والمعتبر مسماه ( 10 ) وأقله أن يطبخ ( بالماء والملح ) ولو أضيف إليهما